الحصفكي

205

الدر المختار

( فإن قتله أبوه أبو غيره ) وقبض الأب من ديته قدر قيمته ( غرم الأب قيمته ) للمستحق كما لو كان حيا ، ولو لم يقبض شيئا لا شئ عليه ، وإن قبض أقل لزمه بقدره . عيني ( ورجع بها ) أي بالقيمة في الصورتين ( ك‍ ) - ما يرجع ب‍ ( - ثمنها ) ولو هالكة ( على بائعها ) وكذا لو استولدها المشتري الثاني ، لكن إنما يرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن فقط